ضربة لاحتكار الأراضي… 10 دنانير للمتر على المساحات فوق 1500 متر
أصدر وزير المالية د. يعقوب الرفاعي القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2026 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، بما يحدد آليات تطبيق القانون وتنظيم إجراءات تحصيل الرسوم المفروضة على الأراضي غير المستغلة.
ونصت اللائحة على استحقاق الرسم السنوي اعتباراً من الأول من مارس 2026 بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على 1500 متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم، أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين على صدور قرار تنظيم أو تجزئة أو تقسيم أراضي السكن الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم سكنية خاصة من بلدية الكويت، أيهما أبعد.
كما أبقت اللائحة على العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008، والذي يفرض رسماً سنوياً قدره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على خمسة آلاف متر مربع من الأراضي المملوكة، وذلك إلى حين بدء تطبيق الأحكام الجديدة المشار إليها.
وألزمت اللائحة مالك القسيمة أو الملاك مجتمعين بسداد الرسوم المستحقة، كما أجازت للمالك المتعثر التقدم بطلب إلى وزارة المالية للسماح له ببيع العقار أو جزء منه لسداد الرسوم، سواء بعقد بيع مباشر أو من خلال مزاد علني تنظمه وتشرف عليه وزارة العدل وفق الإجراءات المعتمدة.
ووفق اللائحة، تقوم إدارة التسجيل العقاري بإبلاغ وزارة المالية بإتمام إجراءات البيع، على ألا تُسلم وثيقة الملكية الأصلية للمالك الجديد قبل إيداع الرسوم المستحقة للدولة لدى وزارة المالية، التي تصدر بدورها شهادة بالسداد تُقدم إلى إدارة التسجيل العقاري لاستكمال إجراءات نقل الملكية.
كما ألزمت اللائحة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت ببيانات ملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص التي تتجاوز مساحتها 1500 متر مربع، متضمنة موقع القسائم ومساحاتها والرموز التعريفية الخاصة بها، سواء كانت في موقع واحد أو مواقع متعددة.
وتتولى بلدية الكويت التحقق من خضوع هذه الأراضي لأحكام القانون وإعادة الكشوف إلى إدارة التسجيل العقاري، التي تقوم بدورها بإحالتها إلى وزارة المالية، فيما تخاطب الوزارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستكمال البيانات الخاصة بالملاك الخاضعين للرسم. وتقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة وإخطار الملاك بها خلال السنة المالية عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول، على أن يلتزم الملاك بالسداد خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
وأتاحت اللائحة للمالك حق التظلم من الرسوم خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بها، عبر التقدم بطلب إلى لجنة مختصة تُشكل بقرار من وزير المالية، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
كما نصت اللائحة على أن يتم سداد الرسوم دفعة واحدة نقداً أو بشيك مصدق أو بأي وسيلة دفع معتمدة لدى وزارة المالية، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لرفع القيود المفروضة بعد السداد.
وأكدت اللائحة التزام جميع الجهات الحكومية بعدم التعامل مع الملاك المتخلفين عن سداد الرسوم المقررة وفق أحكام القانون.