9 حالات تنهي تخصيص القسائم الصناعية
في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على أراضي الدولة الصناعية وضمان جديّة الاستثمار، أصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، أسامة بودي، القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026، والذي وضع ضوابط صارمة وإجراءات محددة لسحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة.
9 حالات
حدد القرار تسع حالات يحق للوزير فيها سحب القسيمة فوراً، جاء في مقدمتها تقديم معلومات مضللة للحصول على الترخيص، أو توقف المشروع عن الإنتاج لمدة 6 أشهر دون مبرر. كما شملت الحالات تغيير الطاقة الإنتاجية، مخالفة غرض التخصيص، وتأجير القسيمة للغير أو منحهم حق الانتفاع بها دون موافقة الهيئة، بالإضافة إلى مخالفة شروط البيئة والسلامة.
خارطة طريق
وفقاً للمادة الرابعة، تبدأ الإدارة المختصة إجراءات السحب بعد شهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث يُخطر صاحب العلاقة بضرورة إخلاء الموقع خلال 30 يوماً. وفي حال عدم الالتزام، تتحول القضية إلى «الشؤون القانونية» لاتخاذ إجراءات الطرد القضائي والمطالبة بكافة المستحقات المالية المتراكمة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي.
المهلة القانونية
أجاز القرار للمتضررين التظلم خلال 30 يوماً من صدور القرار، وهو ما يترتب عليه وقف إجراءات السحب مؤقتاً لحين البت في التظلم. كما منح القرار مدير عام الهيئة صلاحية تمديد فترة الإخلاء لمدة تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى، بشرط سداد المستحقات المالية مقدماً عن فترة التمديد.
عقوبات «موجعة»
لم يغفل القرار الجانب الردعي، حيث نصت المادة الثامنة على فرض غرامات تصاعدية في حال التأخير عن التسليم، تبدأ من 25% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي في الشهر الأول، وتتضاعف لتصل إلى 100% عن كل شهر تأخير بدءاً من الشهر الرابع. فيما فُرضت غرامة يومية ثابتة بقيمة 100 دينار على «الدراكيل» والوحدات الحرفية.
مصير المنشآت
اختتم القرار مواده بالتأكيد على أن الهيئة لها الحق في التصرف بالآلات والمعدات والمنقولات المتواجدة في الموقع المسحوب، وذلك كضمانة لاستيفاء أي مستحقات مالية متأخرة على صاحب القسيمة، مشدداً على أن جميع المباني والمنشآت تتبع الأحكام الواردة في العقود والقوانين المنظمة.