التمويل العقاري.. 25 عاما للسداد والدولة تتحمل الفوائد
صدر مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، بهدف توفير السكن في وقت مناسب، وإزالة العقبات المادية التي تعوق ذلك، وضمان استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يتضمن المرسوم بقانون 15 مادة، وتسري أحكامه على شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفق القانون رقم 118 لسنة 2023 وتعديلاته، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفق شروطها وضوابطها.
واشترط لاستحقاق التمويل المدعوم استيفاء الشروط العامة المقررة بلائحة القروض العقارية لدى بنك الائتمان لغرضي الشراء أو البناء، وعدم التمتع سابقاً بالرعاية السكنية، سواء بتخصيص قسيمة حكومية وصدور وثيقة تملكها، أو الحصول على أي قرض من البنك، أياً كانت قيمته أو غرضه.
وأجاز الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، مع التزام المستفيد بسداد أصل التمويل بنوعيه، والفوائد أو العوائد المترتبة على غير المدعوم، فيما تتحمل الدولة فوائد أو عوائد التمويل المدعوم.
وقرر سداد التمويلات بأقساط شهرية متساوية، بمدة لا تتجاوز عند المنح 25 سنة من بداية صرف التمويل. ويخضع صرف تمويل شراء الوحدات لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023، بينما يصرف تمويل البناء على مراحل وفق قواعد بنك الائتمان.
وألزم الجهات المانحة بإنذار المستفيد عند عدم الالتزام بالسداد، وأجاز إعادة الجدولة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، على أن يتحمل المستفيد فوائد أو عوائد فترة الجدولة للتمويل بنوعيه.
كما ألزمها بتسجيل حالات التمويل وتقديم وثائقها إلى بنك الائتمان، وأحال للائحة التنفيذية تحديد إجراءات التمويل والجدولة والسداد المبكر وفترة السماح والتعثر والإنذار.
وفوض بنك الائتمان بتوقيع العقود نيابة عن الدولة، وألزم وزارة المالية بدفع فوائد أو عوائد التمويل المدعوم إليه من الاحتياطي العام، ليسددها للجهات المانحة.
وقرر التزام البنك بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم عند تعثر المستفيد، مقابل رهن العقار بعقد رسمي يحدده بدقة، واستمرار قيد الرهن حتى سداد المديونية.
وحظر التصرف في العقار المرهون دون موافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة، مشترطاً أن يكون المتصرف إليه مستحقاً للرعاية السكنية، ولم يحصل سابقاً على تمويل عقاري، ويقبل الالتزامات القائمة.
ومنح بنك الائتمان أو جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويلات كلياً أو جزئياً وتصكيكها وتوريقها وبيعها للمستثمرين وإعادة شرائها، وفق اللائحة وضوابط «المركزي» وهيئة أسواق المال.
وألزم «المركزي» بإصدار ضوابط منح التمويل وتحديد فوائد أو عوائد غير المدعوم، ونص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وسريان أحكامه على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة.